نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5980، ص 1197
- نُشر
- 2 آذار 2025
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1197)
حياة القانون
تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1197، نُشر في 2 آذار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه معلومات خاصة بالمسؤول والمعالج والمراقب من قبل المسؤول ويسمى بسجل …
المادة 3
المادة 4
أ- يجب على المسؤول تعبئة المعلومات التالية المطلوبة مدعمة بالوثائق أينما تطلب ذلك وعلى أن تكون صحيحة ومحدثة: 1. الاسم والرقم الوطني للمسؤول إذا كان شخصاً طبيعياً أردني الجنسية أو الاسم وفق شهادة التسجيل سارية المفعول وعنوان مركزه الرئيسي …
المادة 5
أ- يلتزم المسؤول بإدخال معلومات السجل صحيحة ومحدثة وغير ناقصة من تاريخ إطلاق السجل. ب- يجب على المسؤول تعبئة السجل بالمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من بدء المعالجة الفعلية. ج- يقدم المسؤول كل الوثائق التي تطلبها الوحدة لأغراض التحقق من …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.