التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1197
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11972 آذار 2025

أ- يجب على المسؤول تعبئة المعلومات التالية المطلوبة مدعمة بالوثائق أينما تطلب ذلك وعلى أن تكون صحيحة ومحدثة: 1. الاسم والرقم الوطني للمسؤول إذا كان شخصاً طبيعياً أردني الجنسية أو الاسم وفق شهادة التسجيل سارية المفعول وعنوان مركزه الرئيسي واسم ممثله القانوني والرقم الوطني للمنشأة إذا كان شخصاً اعتبارياً، بالإضافة الى معلومات الاتصال الخاصة بالمسؤول وحسب ما هو مطلوب في السجل. 2. في حال كان المسؤول غير أردني الجنسية على المسؤول تعبئة المعلومات وفقا لما هو مطلوب في السجل. 3. اسم المراقب، وفيما إذا كان داخلي أو خارجي، ومعلومات الاتصال الخاصة به. 4. اسم المعالج ومعلومات الاتصال الخاصة به. 5. اسم المتلقي، ان وجد، ومعلومات الاتصال الخاصة به. 6. الأغراض المحددة لعملية المعالجة ومصادر البيانات والجهات التي سيتم الإفصاح لها. 7. الأساس القانوني للمعالجة. 8. نوع وحجم وتصنيف البيانات التي بحوزة المسؤول و/ أو التي سيتم معالجتها. 9. مدة ومكان الاحتفاظ بالبيانات. 10 . الدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية التي سيتم نقل وتبادل البيانات معها خارج المملكة في حال وجودها. 11. وصف موجز للتدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المتخذة للحفاظ على سرية وأمن البيانات. 12. سياسة الخصوصية موثقة خطياً و/ أو الكترونياً. 13. النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لإعلام الشخص المعني والحصول على الموافقة المسبقة أينما تطلب ذلك كأساس للمعالجة. ب- بعد موافقة المجلس يجوز للوحدة إضافة أو حذف أو تعديل أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويلتزم المسؤول بإجراء التعديلات المطلوبة على معلومات السجل وفقا لذلك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ إقرار التغيير ونشره.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1197)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية