التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11992 آذار 2025

يجب أن يتضمن عقد الاندماج في حده الأدنى ما يلي: أ- الشكل القانونى والاسم والعنوان المسجل لكل من الشركات المندمجة والدامجة والناتجة عن الاندماج. ب- النسبة المخصصة لكل عضو أو مساهم في الشركة المندمجة في أسهم أو حصص الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وقيمة أي دفعات نقدية. ج- الشروط المتعلقة بتخصيص الأسهم أو حصص العضوية بالشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. د- التاريخ الذي يحق فيه لأصحاب تلك الأسهم أو حصص العضوية الحق بالمشاركة في أرباح الشركات الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وأي شروط خاصة تؤثر على ذلك الحق. هـ التاريخ الذي تصبح فيه معاملات الشركات المندمجة لأغراض المحاسبة جزءا من معاملات الشركات الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. و- الشروط أو القيود الخاصة التي تتعلق بحقوق التصويت أو المشاركة بالأرباح أو رأس المال المساهم به أو غير ذلك التي ستطبق على الأسهم أو على حصص العضوية التي أصدرتها الشركات الدامجة أو الشركات الناتجة عن الاندماج لصالح مساهمي أو أعضاء الشركات المندمجة. ز- أي دفعات أو منافع نقدية أو غيرها تم سدادها أو كانت هنالك نية بسدادها أو بإعطائهـا لمـدقق الحسابات المسـتقل أو لأي مــــــــــدير في أي من الشركات المندمجة والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج أو لهما معا. ح- رأسمال الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. ط- التاريخ المحدد للدمج. ي- تاريخ الدمج النهائي. ك- اعتماد القيمة الدفترية أو العادلة كأساس لتقييم الموجودات والمطلوبات. ل- إقرار الأطراف باطلاعهم على عقد التأسيس والنظام الأساسي. م- إقرار بالاطلاع على ميزانية الشركات وحساباتها وقيودها ورصيدها ومالها من حقوق وما عليها من ديون والتزامات.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية