التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11992 آذار 2025

يتم احتساب معامل التحويل إضافة إلى القيمة العادلة كنسبة صافي حقوق الملكية مقسم على عدد الأسهم للشركة الدامجة او الناتجة عن الاندماج والمندمجة ومن ثم احتساب نسبة الشركة المندمجة ضمن الشركة الدامجة لاحتساب حصة الشركة المندمجة وعدد أسهمها في رأسمال الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية