التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11992 آذار 2025

يتم الاندماج بطريق التملك وفقا للإجراءات التالية:- أ- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك أسهم مساهمي شركة أخرى. ب- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع أسهم مساهميها إلى شركة أخرى. ج- استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل أسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها إلى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك إلا بعد قيده وتوثيقه بموجب أحكام القانون وقانون الأوراق المالية. د- على الشركة المشترية دفع قيمة الأسهم المتفق عليها إلى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع أسهمهم. هـ- في حال وجود حصص أو أسهم محجوزة أو مرهونة يتم إيداع قيمة هذه الحصص أو الأسهم لحساب الجهة التي قررت الحجز. و- تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة التي تم تملك حصصها أو أسهمها وعليها دعوة الهيئة العامة وفقا لأحكام القانون لإجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد. ز- إذا اتخذت الشركة الراغبة بالبيع والشركة الراغبة بالشراء قرارا بالعدول عن التملك فيشترط أن يكون قبل استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بموجب أحكام القانون.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية