التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1199
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5980ص 11992 آذار 2025

في حال خضوع الشركة الدامجة (الناتجة عن الاندماج) والشركة المندمجة لسيطرة مشتركة من قبل شركة أو جهة أخرى فلا يجوز في هذه الحالة إعادة تقييم موجودات أي من الشركة الدامجة أو المندمجة ومطلوباتها ولا يجوز إعادة تقييم موجودات ومطلوبات الشركة المندمجة في حال كانت خاضعة لسيطرة الشركة الدامجة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1199)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية