التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1864
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18643 نيسان 2025

أ- يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر. ب- للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج اوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقي الخدمة.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية