التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1864
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18643 نيسان 2025

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً. ب- تحدد الدائرة الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استنادا الى المعايير التالية: 1. ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة. 2. ألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات أو المركبات او الموارد المتاحة فقط في مكان العمل. 3. ألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات أو معلومات سرية. 4. وضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها. 5. إمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة. ج- يشترط لشمول الموظف بالعمل عن بعد: 1- أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة. 2- ألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى. 3- أن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلبا إلكترونيا او خطيا لشموله بالعمل عن بعد. د- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قرارا بالموافقة على شمول الموظف بالعمل عن بعد. هـ- يصادق الأمين العام اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة او عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. و- يتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام او من يفوضه وفق التسلسل الإداري.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1864)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية