التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18683 نيسان 2025

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية: أ- إعداد وتحديث الدليل الإجرائي للرقابة والامتثال، الذي يشتمل على كافة الإجراءات والتفاصيل اللازمة لتخطيط وتنفيذ العمليات الرقابية وإعداد التقارير المتعلقة بها، والعمليات المتعلقة بالامتثال والمتابعة. ب- إعداد أدلة الامتثال للتشريعات والسياسات. ج- تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازمين للدوائر لضمان امتثالها، بما في ذلك الامتثال الذاتي. د- المتابعة المستمرة للدوائر التي ثبتت مخالفتها للتشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات الصادرة عن الهيئة، وذلك للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الواردة في الخطط التحسينية وفق البرنامج الزمني المعتمد، وإعداد التقارير اللازمة لذلك. هـ- تقديم التقارير والمعلومات والبيانات التي تطلبها اللجان الوزارية المعنية بتطوير القطاع العام.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية