التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18683 نيسان 2025

يلتزم موظفو الهيئة عند تنفيذ العمليات الرقابية بما يلي:- أ- الحياد التام والامتناع عن تقديم أي معلومات غير دقيقة أو مضللة وعدم المشاركة في أي أعمال قد تتعارض مع مجالات العمل سواءً داخل الهيئة أو خارجها. ب- إبلاغ الهيئة والافصاح عن جميع الحقائق والمعلومات التي تم التوصل إليها والتي تدعم النتائج والملاحظات بشكل مهني وموضوعي. ج- عدم قبول الهدايا أو طلب أي نوع من الخدمات والمنافع الشخصية والخاصة. د- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات، التي يطلع عليها بحكم العمل وعدم الكشف عنها لأي طرف، إلا وفقاً للتشريعات القانونية النافذة أو المتطلبات المهنية. هـ- عدم الاحتفاظ بشكل شخصي بأي مستندات أو وثائق، سواء كانت ورقية او الكترونية، تتعلق بالعمليات الرقابية. و- عدم استخدام البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم العمل لتحقيق أي مصالح أو أهداف شخصية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية