التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18683 نيسان 2025

تلتزم الدائرة بما يلي:- أ- تزويد الهيئة بالوثائق والبيانات والمعلومات والتقارير وأي معززات تقتضيها طبيعة العمل الرقابي ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة. ب- إدامة وتحديث البيانات المرتبطة بالأنظمة المحوسبة المعتمدة لغايات تنفيذ أي من العمليات المرتبطة بمجالات عمل الهيئة. جـ- التعاون التام مع موظفي الهيئة وتمكينهم من الاطلاع على السجلات المطلوبة ومدخلات ومخرجات الأنظمة المحوسبة ذوات العلاقة بمجالات عمل الهيئة. د- تسهيل إجراء الاتصالات والمقابلات مع الموظفين وأصحاب العلاقة. هـ - تنفيذ الإجراءات التصحيحية ضمن خطة تحسينية محددة بإطار زمني بما يضمن معالجة المخالفات والانحرافات وتعزيز الفرص التحسينية وتنفيذ التوصيات وإرسال نسخة منها إلى الهيئة. و- ترسيخ ثقافة الامتثال الذاتي للموظفين واشراكهم في البرامج والورش التوعوية ذوات العلاقة. ز- تمكين موظفي وحدات الرقابة الداخلية للعمل على رقابة الامتثال الذاتي واشراكهم في البرامج والورش التوعوية ذوات العلاقة. ح - إعداد تقرير يتضمن تقييم الامتثال الذاتي لمجالات عمل الهيئة وارسال نسخة إلى الهيئة خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفق الأدلة التي تصدرها الهيئة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية