التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات الرقابة والامتثال رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18683 نيسان 2025

تعد الهيئة تقارير رقابية دورية بعد جمع وتحليل البيانات اللازمة والتأكد من موثوقيتها على النحو التالي: أ- تقارير توثيق العمليات الرقابية: تقرير مفصل تعده الهيئة عند انتهاء كل عملية رقابية، مستنداً إلى المعلومات والبيانات والمعززات التي تم جمعها بكل موضوعية وشفافية يتضمن توصيات محددة لمعالجة حالات عدم الامتثال أو الانحرافات التي يتم رصدها وذلك لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. ب- تقارير موجهة للدوائر: تقرير موجه الى الدوائر تعده الهيئة لتصويب حالات عدم الامتثال أو الملاحظات التي يتم رصدها، من خلال إعداد الخطط التحسينية لمعالجة هذه المخالفات والملاحظات، وتحديد الإجراءات المطلوبة والمسؤوليات والجداول الزمنية. ج- التقارير الدورية: تقرير رقابي تعده الهيئة ويرفع الى رئيس الوزراء بشكل نصف سنوي او كلما دعت الحاجة يتناول مدى امتثال الدوائر لتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المتعلقة بتطوير وتحديث الخدمة والإدارة العامة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية