التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1871
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025

أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضافتها على السجل. ب- يرفع الرئيس بعد موافقة المجلس تقريرا إلى مجلس الوزراء بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية المخالفة يتضمن نوع المخالفة والضرر الحاصل والإجراءات المتخذة بحق المخالف.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية