التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1871
نُشر
3 نيسان 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871، نُشر في 3 نيسان 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأمن السيبراني. المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس: رئيس المركز. المخالف: كل من يخالف أحكام …

المادة 3

أ- يتولى المركز مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات. ب- يتم ضبط المخالفات وإثباتها من خلال الموظفين المعنيين في المركز ويتم تحرير …

المادة 4

أ- يقوم المركز بتنبيه المخالف بالمخالفة التي ارتكبها من خلال إشعاره بضرورة تصويبها خلال المدة المحددة في الإشعار. ب- للرئيس بناء على طلب المخالف ولأسباب مبررة، تمديد المدة المحددة في الإشعار لتصويب المخالفة على أن تراعى في التمديد المدة …

المادة 5

تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:- أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ب- إذا كان المخالف شخصا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن …

المادة 6

أ- يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للجدول التالي:- الرقم طبيعة المخالفة الإجراء 1- عدم الالتزام باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز. تصويب …

المادة 7

أ- يقوم المركز بإنشاء سجل خاص بالمخالفات يتضمن اسم المخالف وتاريخ المخالفة ونوعها ووصف دقيق لها والقرار المتخذ بحق المخالف وأي بيانات أو معلومات أخرى يرى المركز ضرورة إضافتها على السجل. ب- يرفع الرئيس بعد موافقة المجلس تقريرا إلى مجلس …

المادة 8

أ- يتم فتح حساب بنكي خاص بالمركز لإيداع الغرامات المتأتية فيه، ويتم تنظيم الإنفاق منه وفقا للأصول المالية المعمول بها. ب- إذا امتنع المخالف عن دفع الغرامات المفروضة عليه وفق أحكام القانون وهذه التعليمات، يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل …

اسأل مساعدك عن تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية