التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1871
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025

أ- يتولى المركز مراقبة مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكل ما يصدر عن المركز من سياسات أو ضوابط أو معايير أو توجيهات أو قرارات. ب- يتم ضبط المخالفات وإثباتها من خلال الموظفين المعنيين في المركز ويتم تحرير المخالفة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- على الموظف الذي قام بضبط المخالفة تنظيم محضر ضبط على أن يتضمن ما يلي:- 1- بيانات المخالف ومكانه. 2- نوع المخالفة وطبيعتها. 3- اسم موظف الضبط وتوقيعه. 4- تاريخ تحرير محضر الضبط بالمخالفة ووقته. 5- توقيع المخالف. د- يرفع الموظف الذي قام بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط تقريرا بذلك إلى مدير المديرية المعنية في المركز لإحالته إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا لأحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية