الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025
تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:-
أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني.
ب- إذا كان المخالف شخصا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني.
ج- إذا كان المخالف شخصا مرخصا أو جهة مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني.
د- في حال تعدد المخالفات، يتم إيقاع الإجراء الأشد بحق المخالف.
هـ- في حال تكرار المخالفة من قبل المخالف، فيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع فرض الغرامة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات.
و- إذا كانت المخالفة الواحدة مشتركة بين أكثر من مخالف يتم اتخاذ الإجراء بحق كل مخالف على حدة.