التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1871
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025

تحدد طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للمعايير والشروط التالية:- أ- إذا كان المخالف شخصا طبيعيا غير مسموح له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ب- إذا كان المخالف شخصا غير مرخص أو جهة غير مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. ج- إذا كان المخالف شخصا مرخصا أو جهة مرخصة بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني. د- في حال تعدد المخالفات، يتم إيقاع الإجراء الأشد بحق المخالف. هـ- في حال تكرار المخالفة من قبل المخالف، فيتم اتخاذ الإجراء المناسب مع فرض الغرامة وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة (6) من هذه التعليمات. و- إذا كانت المخالفة الواحدة مشتركة بين أكثر من مخالف يتم اتخاذ الإجراء بحق كل مخالف على حدة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية