التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1875
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18753 نيسان 2025

أ- على رئيس اللجنة فور استلام الطلب دعوة اللجنة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامه الطلب. ب - على اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة وإصدار قرار بخصوصها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب. ج- إذا كان الاعتراض على أعمال الرقابة والتفتيش الصادرة عن الجهة المرجعية التنظيمي، يحيل الرئيس الطلب إلى العضو ممثل الجهة المرجعية التنظيمية ليتولى إحالتها إلى لجنة الاعتراض لدى الجهة المرجعية التنظيمية المعنية للنظر فيها.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات النظر في طلبات الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش لدى وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية