التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18823 نيسان 2025

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التنظيمية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- وضع السياسات التي تخص حماية وخصوصية البيانات. ب- بالحد من جمع البيانات الشخصية ليقتصر فقط على ما هو متعلق بشكل مباشر وضروري لتحقيق الغرض من المعالجة والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المحدد. ج- توفير برامج تدريبية دورية تضمن إلمام الموظفين القائمين على معالجة البيانات بما يكفل ضمان أمان البيانات وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- تحديد نطاق صلاحية الموظف المعنى بمعالجة البيانات بما لا يتجاوز نطاق عمله وفي حدود ضيقة وبما تقتضيه طبيعة عمله بالاطلاع مباشرة على تلك البيانات. هـ- حفظ مراحل عملية المعالجة كافة وتوثيقها. و- تطبيق آليات وإجراءات للتحقق من هوية مقدم الطلب قبل الموافقة على طلب الوصول أو المحو أو التحديث أو الاطلاع أو التصحيح أو الإضافة على البيانات. ز- وضع خطط استجابة لمواجهة الحوادث السيبرانية والاختراقات التي تحصل في عملية معالجة البيانات وبما لا يخالف تعليمات وإجراءات وضوابط المركز الوطني للأمن السيبراني وبشكل يكفل استكمال عملية المعالجة بعد حصول الحادث. ح- الالتزام بتطبيق تدابير واجراءات تحد من مخاطر انتهاك حق الخصوصية في مواجهة الحوادث السيبرانية والاختراقات وبما ينسجم مع التدابير والإجراءات الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني وبشكل يكفل الحفاظ على حقوق الشخص المعني.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية