التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18823 نيسان 2025

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير التقنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها وبما يتناسب مع مخاطر معالجتها: أ- الالتزام بتطبيق تدابير فعالة للحد من مخاطر تسريب البيانات وانتهاك الخصوصية لمواجهة عمليات أو محاولات الاختراق كتنظيم قواعد البيانات المحفوظة وضمان الوصول اليها، وحماية كلمات المرور، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات وتطبيقات أنظمة جدران الحماية والامتثال لتراخيص البرمجيات، والالتزام بالتشريعات الناظمة لمدد الاحتفاظ بها ومحوها ووضع ضوابط للنسخ الاحتياطية من قواعد البيانات ووضع بروتوكولات تقنية ملائمة تكفل الوصول الى المواقع الفعلية والنظم الافتراضية التي تخزن فيها قواعد البيانات. ب- إجراء فحوصات دورية ملائمة مرة واحدة سنويا على الأقل لتقييم مواطن الضعف والاختراق في البيئة التقنية المستخدمة لمعالجة البيانات للتحقق من كفاءة التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية المعمول بها وقياس مدى فعاليتها لتصحيح أي ثغرات أمنية والحد منها. ج- ترميز أو تشفير البيانات وقواعد البيانات أثناء تناقلها أو تخزينها أو في الحالات التي تتطلب ذلك، على أن يتم اختيار تقنية الترميز أو التشفير الذي يتناسب مع طبيعة وأهمية البيانات وقواعد البيانات ودرجة الحماية المطلوبة. د- القدرة على الوصول الى قواعد البيانات واستعادتها وضمان توافريه عالية للبيانات في الوقت المناسب في حال حدوث خلل أو إخلال بأمن وسلامة البيانات. هـ- حماية النسخ الاحتياطية من قواعد البيانات من الفقدان العرضي أو التدمير او الضرر وضمان إمكانية الرجوع اليها واستعادتها عند الحاجة إليها. و- ضبط الأنظمة وقواعد البيانات بحيث تكون قادرة على تحديد الصلاحيات والأدوار المحددة للمستخدمين. ز- اتخاذ التدابير التقنية الملائمة وفقا للتطورات التكنولوجية وضمان مواكبتها للتحديثات وتجديد الإجراءات المتخذة بشكل دوري.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية