التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18823 نيسان 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. الإخفاء: حجب البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني بشكل يتعذر معه تحديد هويته. المحو: إزالة البيانات والنسخ والنسخ الاحتياطية كافة من قواعد البيانات والأنظمة. التشفير: عملية تحويل البيانات الى شكل غير قابل للقراءة أو الفهم وذلك باستخدام خوارزميات ومفتاح سري. الترميز: تحويل البيانات التي تدل على هوية الشخص المعني الى رموز تجعل من المتعذر تحديد هويته دون استخدام بيانات اضافية. التدابير الأمنية: مجموعة من الاجراءات يتم اتخاذها لضمان أمن وسلامة قواعد البيانات والأنظمة التي تعالج البيانات. التدابير التقنية: مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها لتأمين قواعد البيانات والأنظمة التي تعالجها ضد مخاطر استعمالها أو من الوصول غير المشروع أو المصرح به. التدابير التنظيمية: مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها لتأمين قواعد البيانات والأنظمة التي تعالجها عبر وضع أُطر تنظيمية للمؤسسات والمنظمات وسلوك العاملين فيها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية