التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18823 نيسان 2025

يلتزم المسؤول بتنفيذ التدابير الأمنية التالية على قواعد البيانات وذلك بحسب طبيعة المعالجة ونطاقها وأهميتها: أ- تهيئة المكان المناسب من الناحية الأمنية بما في ذلك وضع كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار اللازمة وكل ما يمكنه الحفاظ على البيانات والأجهزة والمعدات والمعلومات بشكل آمن ومحمي من خارج المبنى وجميع مداخله بطريقة محصنة. ب- مراقبة عمليات الدخول والخروج من المبنى الذي يتم فيه إجراء عملية المعالجة وعلى الأنظمة والشبكات التي تحتوي على البيانات موضوع المعالجة. ج- ضبط عملية الوصول المصرح به إلى مكان المعالجة ومنع أي شخص ليس له علاقة بعملية المعالجة من الوصول إلى المبنى الذي تتم فيه المعالجة. د- التخلص من كل ما له علاقة بالبيانات بما يضمن عدم التعرف على هوية الشخص المعني ويكفل الحفاظ على الخصوصية. هـ- وضع نسخ قواعد البيانات الاحتياطية في مكان آمن.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات التدابير الأمنية التقنية والتنظيمية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية