الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 207516 نيسان 2025
إعادة الفحص:
أ- لصاحب العلاقة تقديم طلب إعادة الفحص للشؤون المخبريه في مديرية الدواء خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الفحص على أن يرفق بطلبه الوثائق والمبررات العلميه لذلك.
ب- يتم النظر في الطلب من قبل لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ القرار المناسب حسب الآلية التي تقرها اللجنة لذلك.
ج- يتم تحويل معاملات العينات المطلوب إعادة تحليلها إلكترونياً من قبل الشؤون المخبرية إلى المختبر حسب النموذج المعد لذلك مرفقاً معه كتاب إعادة التحليل الصادر عن مديرية الدواء إلى مديرية المختبرات.