نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5988، ص 2075
- نُشر
- 16 نيسان 2025
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات فحص الأدوية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2075، نُشر في 16 نيسان 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول ونظام فحص الأدوية الساري المفعول أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. التشغيلة اللاحقة : تشغيلة تحمل رمز او رقم مختلف عن تشغيلة الفحص الأولي.
المادة 3
أ-فرق سحب العينات: يتم تشكيل فرق لسحب العينات من الصيادلة المفتشين في قسم التفتيش في مديرية الدواء ويمكن مشاركة فنيين من المختبر في حال تم تطبيق الفحص الميداني. وتقوم هذه الفرق بسحب العينات من مستودعات الأدوية والمصانع المحلية والمؤسسات …
المادة 4
آلية استلام العينات في المختبر: يتم تحويل معاملات العينات المطلوب تحليلها من قبل الشؤون المخبرية في مديرية الدواء إلى المختبر ليتم استلامها حسب إجراء الاستلام المعتمد لدى المختبر. أ- عينات الفحص الأولي (Primary Testing) : 1-يقوم أمين سر …
المادة 5
سياسة الفحص: أ- يقوم المختبر بوضع المبادئ التوضيحية والممارسات الفنية التي تحدد كيفية فحص العينات في المختبر بهدف ضبط العمل المخبري. ب- يتم اعتماد سياسة الفحص من قبل مدير مديرية المختبرات. ج- تتضمن هذه السياسة نوع وعدد الفحوصات وطرق …
المادة 6
مراقبة ما بعد التسويق(Post Marketing) : أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة مراقبة ما بعد التسويق ويحدد المدير العام في قرار اللجنة أعضاءها ونصاب اجتماعاتها ونصاب اتخاذ قراراتها. ب- تقوم لجنة مراقبة ما بعد التسويق (PMS) بوضع الدليل الإرشادي …
المادة 7
المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية: أ-يقوم صاحب العلاقة بمراجعة المختبر بعد صدور إجازة التداول: 1- لتزويد المختبر بالملف الفني حسب قائمة التفقد لدى المختبر متضمنا إجازة التداول. 2-يتم تزويد صاحب العلاقة …
المادة 8
أولوية الفحص: أ- يتم تقديم طلب أولوية الفحص إلى الشؤون المخبرية في مديرية الدواء. ب- يتم تحويل الطلب إلى المختبر لبيان الرأي في إمكانية قبوله بحيث لا يؤثر على سير العمل الاعتيادي في المختبر وبعد التأكد من توفر متطلبات التحليل لدى …
المادة 9
إصدار النتـائج: يتم إصدار التقارير المخبرية وتحويلها بعد مصادقة رئيس المختبر عليها إلى الشؤون المخبرية لاستكمال الإجراءات وفقاً لما يلي: أ-العينات المقدمة للتداول: 1-النتائج المطابقة: يتم إصدار كتاب التداول للعينات المطابقة من قبل الشؤون …
المادة 10
إعادة الفحص: أ- لصاحب العلاقة تقديم طلب إعادة الفحص للشؤون المخبريه في مديرية الدواء خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الفحص على أن يرفق بطلبه الوثائق والمبررات العلميه لذلك. ب- يتم النظر في الطلب من قبل لجنة الشؤون المخبرية …
المادة 11
استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول: يتم استرجاع التشغيلات التي لم تجتز الفحص المخبري بعد التداول من خلال اتخاذ الإجراءات التالية وحسب واقع الحال: أ-التعميم على مديريات الصحة في المحافظات والألوية والجهات المعنية بذلك …
المادة 12
لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى ما يلي حيثما انطبق: أ- تعتبر العينة مستلمة بصورة رسمية عند اسكتمال كافة متطلبات التحليل. ب- تعتبر جميع العينات المستلمة مستهلكه وغير مستردة. ج- يحدد عدد العينات المطلوبة للتحليل بناءً على الشكل الصيدلاني …
المادة 13
تلغى تعليمات فحص الادوية والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2017 وتعديلاتها. https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX1%2Fhsly24EVNn3r5463Z0HIS6xMK51SO3HY%3D&IsThumb=false
اسأل مساعدك عن تعليمات فحص الأدوية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.