التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2075
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 207516 نيسان 2025

لغايات تطبيق هذه التعليمات تعتمد التعريفات الواردة في قانون الدواء والصيدلة الساري المفعول ونظام فحص الأدوية الساري المفعول أو كما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك. التشغيلة اللاحقة : تشغيلة تحمل رمز او رقم مختلف عن تشغيلة الفحص الأولي.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات فحص الأدوية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية