التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2075
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 207516 نيسان 2025

المستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن والمستحضرات الطبيعية: أ-يقوم صاحب العلاقة بمراجعة المختبر بعد صدور إجازة التداول: 1- لتزويد المختبر بالملف الفني حسب قائمة التفقد لدى المختبر متضمنا إجازة التداول. 2-يتم تزويد صاحب العلاقة بقائمة تفقد متطلبات ونواقص التحليل من قبل اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية في المختبر. 3- يقوم صاحب العلاقة بتزويد المختبر بجميع متطلبات التحليل وذلك حسب قائمة التفقد متضمنة المواد القياسية الأولية للمواد الفاعلة المطلوبة للتحليل وشهادات التحليل لها، أعمدة الفصل الكروماتوغرافي وأي مواد كيماوية ولوازم مخبرية خاصة وأي متطلبات تحليل أخرى واردة ضمن طريقة التحليل. ب- يتم تحويل أول تشغيلة يتم طلب التداول لها إلى المختبر من قبل الشؤون المخبرية لإجراء الفحص المخبري حسب سياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر وفي حال الحصول على نتيجة مطابقة يتم تداول التشغيلات اللاحقة دون إخضاعها للفحص المخبري. ج- تخضع التشغيلات المتداولة للتحليل ما بعد التسويق حسب الدليل الإرشادي (Post Marketing Surveillance) وسياسة الفحص المعتمدة لدى المختبر. د-يمكن إجراء الفحص المخبري الوارد في الفقرتين (ب، ج) أعلاه في مختبر تعاقدي للمؤسسة وذلك بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب من اللجنة الفنية المعنية أو لجنة مراقبة ما بعد التسويق بحيث يتم تزويد المؤسسة بشهادة التحليل لاستكمال الإجراءات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات فحص الأدوية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية