التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2075
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 207516 نيسان 2025

أولوية الفحص: أ- يتم تقديم طلب أولوية الفحص إلى الشؤون المخبرية في مديرية الدواء. ب- يتم تحويل الطلب إلى المختبر لبيان الرأي في إمكانية قبوله بحيث لا يؤثر على سير العمل الاعتيادي في المختبر وبعد التأكد من توفر متطلبات التحليل لدى المختبر. ج- يتم إعطاء أولوية الفحص بما لا يتجاوز 3 عينات سنوياً لكل شركة. د- تصدر نتيجة فحص العينة الحاصلة على أولوية الفحص خلال 16 يوماً للعينات المقدمة للتداول و30 يوماً لعينات الفحص الأولي من تاريخ تسليم العينة في المختبر.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات فحص الأدوية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية