التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2075
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 207516 نيسان 2025

لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى ما يلي حيثما انطبق: أ- تعتبر العينة مستلمة بصورة رسمية عند اسكتمال كافة متطلبات التحليل. ب- تعتبر جميع العينات المستلمة مستهلكه وغير مستردة. ج- يحدد عدد العينات المطلوبة للتحليل بناءً على الشكل الصيدلاني وحسب التعميم الصادر عن المختبر ولرئيس المختبر تقليص عدد العينات حسب واقع الحال. د- لرئيس المختبر تحديد الكميات لأي شكل صيدلاني لم يرد ذكره في التعميم وذلك بعد دراسة الملف الفني. هـ- لرئيس المختبر طلب عينات إضافية لاستكمال التحليل في اي مرحله قبل إصدار النتيجة. و- في حال نفاذ أي مواد تلزم لتحليل العينات يتم إعلام الوكيل بذلك بشكل رسمي في حينه. ز- يتم تقديم عينة إلى لجنة دراسة مواصفات مواد التعبئة والتغليف الثانوي، تعتبر هذه العينة مستهلكة، مع كل معاملة تداول.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات فحص الأدوية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية