التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5988، ص 2086
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5988ص 208616 نيسان 2025

لجنة الشؤون المخبرية: أ- يتم تشكيل لجنة الشؤون المخبرية بقرار من المدير العام وتضم في عضويتها كل من: 1- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية / رئيساً. 2- رئيس قسم الشؤون الفنية / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية / نائباً للرئيس. 3- رئيس قسم التدقيق والمتابعة / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. 4- رئيس قسم التفتيش / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. 5- رئيس قسم المختبر / مديرية المختبرات. 6- رئيس قسم استيراد المستلزمات الطبية / مديرية الأجهزة و المستلزمات الطبية 7- رئيس شعبة تحليل المستلزمات الطبية / مديرية المختبرات. 8- رئيس شعبة تحليل الفحص الأولي / مديرية المختبرات. 9- رئيس شعبة الشؤون المخبرية / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. 10- عضو من قسم تسجيل المستلزمات الطبية / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية. 11- عضو هيئة تدريس مختص بالتحاليل الصيدلانية أو بالصناعة الصيدلانية. ب- تتولى اللجنة النظر في الأمور المبينة أدناه وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنها: 1- التنسيب بمنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة (GLP) لأغراض تحليل المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل استنادا لتعليمات اعتماد المختبرات الصادرة لهذه الغاية. 2- التنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة تطبيقاً للمادة (8) من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل. 3- التنسيب باستثناء المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل من الفحص وحسب المادة (7/ب) من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل. 4- التنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل التي تكرر عدم اجتيازها الفحص المخبري. 5- التنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة في التشغيلات غير المطابقة حسب ما ورد في النظام والتعليمات. 6- دراسة الطلبات المقدمة لطلب إعادة الفحص واتخاذ القرار المناسب حسب الآلية التي تقرها اللجنة. ج- يتضمن كتاب التشكيل تسمية رئيس وأعضاء اللجنة ويحدد فيه المهام ومدة العضوية وكيفية تنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5988، ص 2086)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية