الجريدة الرسميةالعدد 5929ص 243226 أيار 2024
يجب على المورد الالتزام بما يلي :-
أ- تقديم أي من الوثائق التالية للمؤسسة للمركبة الكهربائية الجديدة:
1- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate
2- شهادة الموافقة النوعية الأوروبيةEU Type Approval of Vehicles Produced in Small Series Certificate
3- شهادة المطابقة الخليجية Gulf Standards Organization (GSO) Conformity Certificate
4- وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS)
تُقبل الشهادة المحددة في البند (2) في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأسس يصدرها مجلس إدارة المؤسسة لهذه الغايةب-
ج_ تقديم تقرير للمركبة الكهربائية المستعملة، صادر عن جهة معتمدة من المؤسسة قبل التخليص على المركبة تتضمن المتطلبات الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستوردة المستعملة والواردة في الملحق (ج) من هذه التعليمات.
د- تقديم أي من الوثائق المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وبحيث تقوم المؤسسة بالتحقق من صحة هذه الوثائق بالطرق المناسبة وتستوفى أجور التحقق وفقا لتعليمات أجور الخدمات المعمول بها في المؤسسة.
هـ- تقديم أي وثائق فنية تثبت مطابقة المركبة الكهربائية لاشتراطات السلامة والتي تطلبها المؤسسة وتزويد المؤسسة بكافة المعلومات الواجب ذكرها في الطلب والمحددة في الملحق (أ) من هذه التعليمات.
و- التشريعات والاشتراطات الصادرة عن الجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة باستيراد وادخال المركبات.-
ز- تقديم اقرار بالمطابقة من المورد أو من يفوضه قانوناً وفقاً للنموذج المحدد في الملحق (ب) من هذه التعليمات.