التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

يكون للقيادات المستقبلية مساران:- أ- مسار القيادات الشابة: مسار خاص لموظفي القطاع العام من غير شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، ممن لم تتجاوز أعمارهم (28) سنة وأكملوا فترة التجربة وخبرتهم الفعلية في القطاع العام أقل من سنتين، بما في ذلك أوائل الأفواج الجامعية الذين يتم استقطابهم وتعيينهم وفقا لتعليمات الاستقطاب والتعيين في القطاع العام وذلك بهدف تمكين المواهب وتعزيز استعدادها وفرص توليها للوظائف القيادية في المستقبل. ب-مسار القيادات التنفيذية: مسار خاص لموظفي القطاع العام، من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى ممن لم تتجاوز أعمارهم (45) سنة، بهدف تمكينهم من امتلاك الكفايات اللازمة لتولي وظائف قيادية أعلى.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية