التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

تلتزم الدائرة بما يلي:- أ-إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية. ب- توقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية والمعدة من قبل الهيئة. ج- تقديم كافة الترتيبات والتسهيلات اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية في مراحله وأنشطته كافة. د- تمكين الموظف من تنفيذ الأنشطة المحددة للمسار داخل الدائرة حسب الإطار المقر بما في ذلك التدوير الوظيفي والإلحاق وتفويض الصلاحيات. هـ -رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة التدريب السنوية لتغطية الانشطة التدريبية للمشاركين في المسارات القيادية المستقبلية. و- تحفيز المشاركين في مسارات القيادات المستقبلية من خلال المشاركة في اللجان واللقاءات والمؤتمرات وأي أنشطة تعزز إكسابهم الكفايات المرتبطة بالمسار. ز- تزويد الهيئة والمعهد بخطط الدائرة المتعلقة بالتعاقب الوظيفي لوظائف الإدارة الوسطى. ح- الالتزام بتنفيذ القرارات ذوات العلاقة الصادرة عن اللجنة التوجيهية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية