التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

أ- تشكل لجنة توجيهية لإدارة مسارات القيادات المستقبلية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:- 1- مدير عام المعهد نائباً للرئيس. 2- مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تطوير القطاع العام في رئاسة الوزراء. 3- المدير المعني في الهيئة يسميه رئيس الهيئة. 4- المدير المعني في المعهد يسميه مدير عام المعهد. 5- خبيرين في مجال الإدارة العامة يسميهما رئيس الهيئة. ب- تتولى اللجنة التوجيهية المهام التالية:- 1- تحديد أولويات مسارات القيادات المستقبلية في ضوء أولويات الحكومة وتوصيات لجنة تخطيط الموارد البشرية في القطاع العام. 2- اعتماد الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية ولمختلف الأفواج. 3- إطلاق مسارات القيادات المستقبلية. 4- تحديد الكفايات الرئيسة والفرعية ومؤشراتها السلوكية المطلوبة لاختيار المشاركين واجتياز كل مرحلة من مراحل مسارات القيادات المستقبلية استنادا الى إطار الكفايات الخاص بالوظائف القيادية المحدد في المادة (4) من نظام القيادات الحكومية. 5- اعتماد أدوات التقييم لمختلف مراحل مسارات القيادات المستقبلية. 6- اعتماد قائمة المرشحين للمشاركة في المسار وقائمة خريجي المسار. 7- تشكيل لجنة المقابلات واللجان التي تمكنها من القيام بمهامها. ج- تجتمع اللجنة التوجيهية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- يسمي رئيس الهيئة أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة التوجيهية.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية