التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

لغايات تنفيذ مسارات القيادات المستقبلية، يقوم المعهد بالإجراءات التالية: - أ- تصميم مسودة الإطار التنفيذي لمسارات القيادات المستقبلية على أن يتضمن الإطار ما يلي:- 1 - الوظائف المشكلة للمسار ومواضيع التدريب والساعات المعتمدة ومتطلبات الانتقال عبر مراحل المسار. 2-ضوابط تقييم الكفايات وضوابط إنهاء المشاركة في أي مرحلة من مراحل المسار. 3-شروط المشاركة وأي شروط خاصة يتم تحديدها ليتم إدراجها في الإعلان ووثيقة الالتزام . ب-استقبال طلبات المتقدمين من الدوائر وفرزها وتدقيقها للتحقق من مطابقتها لشروط الإعلان. ج- التنسيق مع المركز المعني بتقييم الكفايات في الهيئة لتقييم من انطبقت عليهم شروط المشاركة، وتقييم المشاركين عند انتقالهم عبر مراحل المسار. د-إعداد قائمة بأسماء المرشحين للمشاركة بالمسار ممن اجتازوا التقييم الأولي للكفايات. هـ- تحديد قائمة بأسماء العدد المطلوب أو المتوفر من الأعلى تقييماً ويتم إبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية. و-إعداد قائمة المرشحين الذين تم اختيارهم وفقا لمجموع نتائج التقييم الأولي للكفايات والمقابلات الشخصية، والتنسيب للجنة التوجيهية لاعتمادها. ز-التنسيق مع الدوائر التي يعمل بها المرشحون لتوقيع وثيقة الالتزام المعدة من الهيئة. ح-إعداد قائمة بأسماء خريجي المسار والتنسيب للجنة التوجيهية لاعتمادها. ط-إعداد تقارير متابعة تنفيذ المسارات ورفع التوصيات التطويرية والتحسينية للجنة التوجيهية.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية