التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

أ- يتكون مسار القيادات الشابة من المراحل التالية:- 1- المرحلة الأولى: الخضوع للبرنامج التدريبي التأهيلي وتكون مدته ثلاثة أشهر. 2- المرحلة الثانية: التدريب على رأس العمل في دائرته ضمن بيئة تمكينية لمدة ستة أشهر، ويتم تسمية مرشد له من الدائرة. 3- المرحلة الثالثة: تتضمن هذه المرحلة خضوع المشارك إلى أحد الخيارات التالية وبما ينسجم مع الكفايات المرتبطة بالمسار ووفقاً لما تقرره اللجنة التوجيهية، على أن لا تقل مدة هذه المرحلة عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وعلى النحو التالي: - -ابتعاث أكاديمي. -ابتعاث مهني. -تدريب متقدم معتمد من المعهد. 4-المرحلة الرابعة: الخضوع لبرنامج تطوير وتأهيل شاغلي وظائف الإدارة الوسطى بسوية رئيس قسم المعتمد في المعهد. 5- المرحلة الخامسة: الخضوع لبرنامج تطوير وتأهيل شاغلي وظائف الإدارة الوسطى بسوية مدير المعتمد في المعهد، بعد مضي سنتين من المرحلة الرابعة. ب-لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم تقييم الكفايات المرتبطة بكل مسار وأداء المشاركين خلال شهرين من نهاية كل مرحلة من مراحل المسار.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية