التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

- أ- يتم الإعلان عن إطلاق مسارات القيادات المستقبلية على الموقع الرسمي للهيئة والمعهد متضمناً القطاعات والدوائر المستهدفة وشروط المشاركة، وآلية تقديم الطلبات. ب- يتم اختيار المرشحين في المسارات المستقبلية استنادا الى تحقيق شروط المشاركة والمتطلبات الواردة في الإطار التنفيذي، شريطة اجتيازهم برنامج توجيه الموظف الجديد الذي يعقده المعهد. ج- يتم اختيار المشاركين وفق نتائج تقييم الكفايات والمقابلات.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية