التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

أ-‌يعتبر الموظف المستنكف عن إجراءات التدريب والتقييم في أي من مراحل المسار غير ملتزمٍ، ويتم فصله من المسار بقرار اللجنة التوجيهية. ب- في حال تم ابتعاث الموظف داخل المملكة أو خارجها تطبق عليه الأحكام الواردة في تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام ووثيقة الإلتزام، في كل مرحلة من مراحل المسار.

الإحالة

المادة 15 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية