التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات التنفيذية المستقبلية ما يلي: أ- التنافس لإشغال وظيفة مدير شريطة أن تكون لديه خبرة اشرافية لا تقل عن (3) سنوات في وظيفة رئيس قسم، وخبرة حكومية لا تقل عن (7) سنوات، وتحقيقه الكفايات المطلوبة للوظيفة. ب- التنافس لإشغال وظيفة أمين عام / مدير عام شريطة أن تكون لديه خبرة إشرافية لا تقل عن (5) سنوات في وظائف الإدارة الوسطى وخبرة حكومية لا تقل عن (12) سنة وتحقيقه الكفايات المطلوبة للوظيفة.

الإحالة

المادة 17 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية