التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32451 تموز 2025

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في القطاع العام يحق لخريج مسار القيادات الشابة ما يلي:- أ-التنافس لإشغال وظيفة رئيس قسم بعد مضي (3) سنوات خدمة فعلية في الدائرة وبعد اجتيازه المرحلة الرابعة من المسار بتقييم كفايات وأداء يفوق (90%)0 ب-التنافس لإشغال وظيفة مدير بعد مضي (7) سنوات خدمة فعلية في الدائرة واجتيازه المرحلة الخامسة من المسار.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية