الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32521 تموز 2025
أ- يشترط لمنح رخصة مزاولة المهنة أن يكون المتقدم بالطلب مستوفيا الشروط الواردة في النظام .
ب-تطبق أحكام هذه التعليمات على طالب الترخيص من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32521 تموز 2025
الإحالة
المادة 3 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.