نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5999، ص 3252
- نُشر
- 1 تموز 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252)
حياة القانون
تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252، نُشر في 1 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
-أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التنمية الاجتماعية. النظام: نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما …
المادة 3
أ- يشترط لمنح رخصة مزاولة المهنة أن يكون المتقدم بالطلب مستوفيا الشروط الواردة في النظام . ب-تطبق أحكام هذه التعليمات على طالب الترخيص من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.
المادة 4
أ-يقدم طلب الحصول على رخصة مزاولة المهنة في أيٍ من المهن الاجتماعية إلى المديرية على النموذج المعدّ لهذه الغاية. ب-يمنح طالب الترخيص إشعارًا بتاريخ تقديمه الطلب. ج-تدرس المديرية الطلب ويجري تدقيقه لتحديد التصنيف والمستوى الذي يستحقه طالب …
المادة 5
إذا كان طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام فعليه أن يرفق بالطلب كتاباً رسمياً من الجهة التي يعمل فيها يبين فيه ما يلي:- أ- طبيعة العمل الذي يمارسه. ب- تاريخ التعيين والمستوى الوظيفي. ج- الخبرات الوظيفية ومجالات الخبرة. د- الدورات …
المادة 6
يتم التعامل مع طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام على النحو التالي: أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله على المؤهل العلمي فيمنح التصنيف الذي يناسب مؤهلاته وخبراته وفقا للشروط …
المادة 7
يتم التعامل مع طالب الترخيص من غير العاملين في القطاع العام على النحو التالي:- أ-إذا كان حاصلاً على المؤهل العلمي ويعمل في مجال المهنة ولديه خبرات عملية لاحقة على حصوله على المؤهل العلمي فيمنح التصنيف الذي يناسب مؤهلاته وخبراته وفقا للشروط …
المادة 8
يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص في مهنة مرافق كبار السن أو مرافق ذوي الإعاقة أو حاضنة أطفال أو مقدم رعاية أو مرافق حملات مكافحة التسول أو مرافق شؤون المحاكم أو أُم بديلة ما يلي :- أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة. ب-أن …
المادة 9
يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة مهنة فني عمل اجتماعي ما يلي :- أ-لمنحه رخصة مزاولة فني عمل اجتماعي مختص: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في تخصص خدمة اجتماعية، عمل اجتماعي، علم اجتماع، انحراف وجريمة. 2- أن يقدم ما …
المادة 10
يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة إحدى المهن الاختصاصية إضافة الى استيفاء الشروط الواردة في المادة (6) من النظام ما يلي: أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة. ب- أن يحدد طبيعة العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل …
المادة 11
يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص لمزاولة إحدى المهن المساندة إضافة الى الشروط الواردة في المادة (7) من النظام ما يلي: أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة. ب- أن يحدد طبيعة العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل لديها. ج- أن …
المادة 12
على كل من يتقدم لطلب الانتقال من تصنيف الى تصنيف آخر أن يمضي المدد المشار اليها في النظام بعد حصوله على أول تصنيف من الوزارة و أن يلتحق بالبرامج والدورات العلمية التي تحددها المديرية وتعتمدها اللجنة وأن يجتاز المسارات التدريبية والبرامج …
المادة 13
أ- تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة سنتين من تاريخ إصداره ويلتزم المرخص له بطلب تجديده فور انتهائه. ب- يراعى عند إعادة تصنيف المرخص له في أي وقت من السنة إصدار ترخيص جديد وفق مسمى التصنيف الجديد على ان يلتزم طالب التصنيف بدفع بدل ورسوم …
المادة 14
اسأل مساعدك عن تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.