التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32521 تموز 2025

إذا كان طالب الترخيص من العاملين في القطاع العام فعليه أن يرفق بالطلب كتاباً رسمياً من الجهة التي يعمل فيها يبين فيه ما يلي:- أ- طبيعة العمل الذي يمارسه. ب- تاريخ التعيين والمستوى الوظيفي. ج- الخبرات الوظيفية ومجالات الخبرة. د- الدورات العلمية والعملية في مجال المهنة. هـ- المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية