التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3252
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32521 تموز 2025

يشترط لتصويب أوضاع العاملين في القطاع الخاص في مهنة مرافق كبار السن أو مرافق ذوي الإعاقة أو حاضنة أطفال أو مقدم رعاية أو مرافق حملات مكافحة التسول أو مرافق شؤون المحاكم أو أُم بديلة ما يلي :- أ- أن يقدم ما يثبت ممارسته الفعلية للمهنة. ب-أن يكون قد التحق ببرامج تدريبية مهنية متخصصة لا يقل عدد ساعاتها عن (100) ساعة تدريبية وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذه البرامج، أو أن يلتحق ببرنامج تدريبي مهني متخصص تحدده المديرية لا يقل عدد ساعاته عن (100) ساعة تدريبية وأن يجتاز بنجاح الاختبارات الخاصة بهذا البرنامج. ج-أن يدفع بدلاً مقداره ديناران عند تقديم الطلب. د- أن يدفع الرسم المحدد في النظام عند إصدار الرخصة.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجراءات الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3252)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية