التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3257
نُشر
1 تموز 2025
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3257، نُشر في 1 تموز 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية. النظام : نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه …

المادة 3

تطبق هذه التعليمات على المرخص لهم بمزاولة المهنة من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح لها الوزير بذلك.

المادة 4

يتم ترخيص مزاولة المهنة لمدة سنتين وعلى المرخص له طلب إعادة تجديده فور انتهائه وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المادة 5

لغايات هذه التعليمات تنظم الوزارة سجلاً إلكترونياً بأسماء المزاولين الحاصلين على التراخيص وتتولى نشره على موقعها الإلكتروني

المادة 6

يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استيفاء متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام النظام . ب- إثبات ما يفيد حصول المرخص له على (40) ساعة تدريبية او تقديم ورقة بحثية متخصصة او المشاركة في مؤتمر متخصص او تقديم مؤلف علمي محكم ج- استيفاء رسم إعادة تجديد …

اسأل مساعدك عن تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية