نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5999، ص 3257
- نُشر
- 1 تموز 2025
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3257)
حياة القانون
تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3257، نُشر في 1 تموز 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية. النظام : نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يشترط لتجديد الترخيص ما يلي: أ- استيفاء متطلبات الترخيص وفقاً لأحكام النظام . ب- إثبات ما يفيد حصول المرخص له على (40) ساعة تدريبية او تقديم ورقة بحثية متخصصة او المشاركة في مؤتمر متخصص او تقديم مؤلف علمي محكم ج- استيفاء رسم إعادة تجديد …
اسأل مساعدك عن تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.