التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3257
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32571 تموز 2025

أ- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها إدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القانون : قانون التنمية الاجتماعية. النظام : نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية