الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32581 تموز 2025
أ- في حال أصدرت اللجنة قرارها برفض الاعتماد ، يحق للجهة طالبة الاعتماد تقديم اعتراضها للوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عما من تاريخ علمها بقرار اللجنة .
ب- ينظر الوزير في الاعتراض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وروده اليه وله إعادة الطلب للجنة لمزيد من الدراسة مشفوعا برأيه ومبرراته .
ج- تبت اللجنة بالطلب والاعتراض الوارد عليه بعد إعادة دراسته وترفع قرارها للوزير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها .
د-يتم اعلام الجهة المعترضة بقرار اللجنة النهائي ولها الحق بالطعن به امام المحكمة الإدارية حسب الأصول .