التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32581 تموز 2025

أ- يقدم طلب اعتماد الجهة التدريبية في مجال المهنة إلى المديرية مرفقا به جميع الوثائق المطلوبة وفقاً للنموذج المعتمد . ب- تتولى المديرية دراسة طلب الاعتماد واستكمال أي متطلبات أو نواقص خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الطلب ج- تتولى المديرية اجراء الكشف الحسي على موقع الجهة طالبة الاعتماد لتقييم مدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اعتبار الطلب مستكملاً . د- يتم إعداد نقرير فني يتضمن توصية المديرية للجنة بشأن منح الاعتماد أو رفضه مع بيان الأسباب . هـ - تصدر اللجنة قرارها بمنح الاعتماد أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورود توصية المديرية . و- تصدر المديرية بناء على قرار اللجنة شهادة الاعتماد لمدة سنتين .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية