التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3258
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32581 تموز 2025

يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:- أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إليها في النظام . ب-لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما. ج- أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين عامة من جهة معتمدة. د- أن يكون ممارسا للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب اعتماده كمدرب. هـ-أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات اعتماد الجهات التدريبية والبرامج والمدربين في مجال مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3258)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية