الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32581 تموز 2025
يُشترط لاعتماد المدرب في مجال المهنة ما يلي:-
أ-أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها حداً أدنى في أحد التخصصات ذوات العلاقة بالبرامج التدريبية المشار إليها في النظام .
ب-لديه خبرة علمية أو عملية في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن (5) سنوات في أي منهما أو كليهما.
ج- أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين عامة من جهة معتمدة.
د- أن يكون ممارسا للتدريب في السنوات الثلاث التي تسبق طلب اعتماده كمدرب.
هـ-أن يكون حاصلا على دورة تدريب مدربين متخصصة في البرنامج الذي سيتولى التدريب عليه من غير البرامج المبتكرة .