التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32601 تموز 2025

تكون آلية عقد الامتحان على النحو التالي:- أ- يعقد الامتحان مرتين في السنة ويعلن عن موعدي عقده على الموقع الالكتروني للوزارة أو بأي وسيلة أخرى تراها الوزارة مناسبة. ب- تنشر المديرية المعايير والكفايات المطلوبة للامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني. ج-تقدم طلبات الانتقال إلى تصنيف مهني آخر معززةً بالوثائق التي تطلبها المديرية إلكترونياً أو ورقياً قبل موعد الامتحان بثلاثين يوماً على الأقل. د-تقوم المديرية قبل (14) يوماً على الأقل من موعد الامتحان بإشعار المتقدمين للامتحان بقبول طلباتهم وتحديد موعد إجرائه ومكان عقده . هـ - يكون الامتحان باللغة العربية ويجوز للمديرية إجراؤه باللغة الإنجليزية. و- تتولى المديرية مواءمة الامتحان مع احتياجات المتقدمين واجراء الترتيبات التيسيرية اللازمة. ز-تتخذ المديرية الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان والإشراف عليه. ح-تكون علامة النجاح في الامتحان (70%) للانتقال إلى تصنيف اختصاصي رئيسي أو اختصاصي رئيسي مساند و(80%) للانتقال إلى تصنيف اختصاصي خبير أو اختصاصي خبير مساند. ط- تكون مدة الامتحان ساعتين على الأقل ويجوز تمديد مدته إذا اقتضى الأمر ذلك. ي-يجوز لمن لم يحقق علامة النجاح في الامتحان المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة ، التقدم له في الدورات اللاحقة، شريطة أن يلتزم في كل مرة بدفع البدل المحدد بمقتضى هذه التعليمات. ك- يُعلن عن نتائج الامتحان على موقع الوزارة الإلكتروني.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية