الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32601 تموز 2025
تتولى اللجنة المهام التالية: -
أ-وضع الأسئلة وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات و الكفايات .
ب-إعداد الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد تتضمن تحليل مواقف عملية.
ج-تحديد أسئلة الامتحان تبعاً لتصنيف المهنة والمستوى المطلوب الانتقال إليه.
د-تحديد الموضوعات الخاصة بكل تصنيف ووفق المستوى المنوي عقد الامتحان له.
هـ - التأكد من مواءمة الأسئلة مع آخر التطورات والمستجدات في مجال مهنة العمل الاجتماعي.
و-تقييم الأسئلة استناداً إلى نتائج الامتحان.
ز- التوصية بقراءات مقترحة تُعلن عنها الوزارة على موقعها الإلكتروني.