التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32601 تموز 2025

تتولى اللجنة المهام التالية: - أ-وضع الأسئلة وفق الخطط والبرامج والاستراتيجيات ذوات العلاقة بالمهنة وبما ينسجم مع مستويات المعرفة والفهم والمهارات و الكفايات . ب-إعداد الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد تتضمن تحليل مواقف عملية. ج-تحديد أسئلة الامتحان تبعاً لتصنيف المهنة والمستوى المطلوب الانتقال إليه. د-تحديد الموضوعات الخاصة بكل تصنيف ووفق المستوى المنوي عقد الامتحان له. هـ - التأكد من مواءمة الأسئلة مع آخر التطورات والمستجدات في مجال مهنة العمل الاجتماعي. و-تقييم الأسئلة استناداً إلى نتائج الامتحان. ز- التوصية بقراءات مقترحة تُعلن عنها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية