التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5999، ص 3260
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5999ص 32601 تموز 2025

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان للانتقال من تصنيف مهني إلى آخر) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-أربعة من موظفي الوزارة ذوي العلاقة بالمهنة. 2-أربعة من أساتذة الجامعات الأردنية الرسمية يسميهم الوزير بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية من ذوي الأختصاص في علم النفس و التربية الخاصة والعمل الاجتماعي وعلم الاجتماع. 3-ممثل عن العاملين في مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية يسميه الوزير. ب- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين على أن يراعى عند انتهاء مدة عضوية أي منهم أو استقالته التناوب فيما بين الجهات التي يمثلونها . ج-يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائباً له عند غيابه و أميناً للسر من موظفي المديرية يتولى حفظ أوراقها وتنظيم عقد اجتماعاتها وصياغة قراراتها ومتابعة تنفيذها. د-للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في أعمال اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بما لا يقل عن ستة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. و- للوزير في أي وقت أن يستبدل بأي من أعضاء اللجنة غيره ، وتكون مدة عضويته في هذه الحالة استكمالاً لمدة عضوية من سبقه.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات امتحان الانتقال من تصنيف مهني إلى آخر لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5999، ص 3260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية